الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 ] قال ( وعن بيع الحاضر للبادي ) فقد قال عليه الصلاة والسلام { لا يبع الحاضر للبادي } وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . قال : ( والبيع عند أذان الجمعة ) قال الله تعالى { وذروا البيع } ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة . قال ( وكل ذلك يكره ) لما ذكرنا ، ولا يفسد به البيع ; لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة [ ص: 479 ] قال ( ولا بأس ببيع من يزيد ) وتفسيره ما ذكرنا . وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد ; ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى نوع منه } .

[ ص: 478 ]

التالي السابق


[ ص: 478 ] قوله وعن بيع الحاضر للبادي ) تقدم النهي عنه ، ومحمل النهي ( إذا كان أهل البلد في عوز ) أي حاجة ( أو قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي ) للإضرار بهم وهم جيرانه ( أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس لانعدام الضرر ) وقال الحلواني : هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي .

ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . وفي بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم { دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } وفي المجتبى : هذا التفسير أصح ، ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث ، وعلى هذا فتفسير ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا ليس هو تفسير الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسير لضدها وهي الجائزة ، فالمعنى أنه نهى عن بيع السمسار وتعرضه ، فكأنه لما سئل عن علية نهي بيع الحاضر للبادي قال : المقصود أن لا يكون له سمسارا فنهى عنه للسمسار ( قوله والبيع عند أذان الجمعة . قال تعالى )

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى قوله تعالى { وذروا البيع } كأنه يجعل الوقت من حين الأذان مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير ( وفيه ) زيادة أنه قد يفضي إلى ( الإخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة ) وهو ما يكون بعد دخول الوقت ، وقوله ( كل ذلك يكره ) أي كل ما ذكرناه من أول الفصل إلى هنا يكره : أي لا يحل على ما قدمناه ( ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا حتى يجب الثمن ) ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي ، لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان على ما قدمناه ، وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش .

وكذا بيع الحاضر للبادي ، وبه قال أحمد ، وعلل الصحة ( بأن الفساد ) فيه ( في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة ) واستشكله في الكافي ; لأن البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال : إلا أن يئول الخارج بالمجاور ، وأنت علمت ما [ ص: 479 ] عندنا في ذلك ( قوله ولا بأس ببيع من يزيد ) وهو صفة البيع الذي في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة ( لأنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد ) روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس بن مالك أن { رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له : أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء ، قال : ائتني بهما ، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من يشتري هذين ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، فقال : من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا ، فقال رجل : أنا بدرهمين ، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر فأسا فأتني به ، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوما ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع } .

وأخرجه الترمذي مختصرا { أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد } قال الترمذي : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي ، وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن عجلان وقال في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : الأخضر بن عجلان ثقة ( قوله نوع منه ) أي من البيع المكروه : أي الذي لا يحل على ما عرفت أن الكراهة تحريمية ، وإنما فصله ; لأن الكراهة فيه لمعنى يرجع إلى غير المعقود عليه وفيما تقدم لما يرجع إليه أو ; لأنها مسائل يجمعها معنى واحد هو التفريق ، بخلاف الأول




الخدمات العلمية