[ ص: 413 ] قال ( ذكرا القطع أو لم يذكراه ) لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر ، بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه ، ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا ، ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد ، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا . وجذع في سقف وذراع من ثوب
وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا ، [ ص: 414 ] أما الجذع فعين موجود .