( ولو ، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن ، وإن شاء ترك ) ; لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب ; وهذا لأنه لو أخذه [ ص: 274 ] بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم ( وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم ، وإن شاء فسخ البيع ) لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير ، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط . قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة