الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم هي أربعة أوجه : مفاوضة ، وعنان ، وشركة الصنائع ، وشركة الوجوه . [ ص: 156 ] فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ) لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من المساواة ، قال قائلهم : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا أي متساويين .

فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء [ ص: 157 ] وذلك في المال ، والمراد به ما تصح الشركة فيه ، ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح الشركة فيه ، وكذا في التصرف ، لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لا يملك الآخر لفات التساوي ، وكذلك في الدين لما نبين إن شاء الله تعالى ، وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا . وفي القياس لا تجوز ، وهو قول الشافعي .

وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة . وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول ، وكل ذلك بانفراده فاسد . وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم { فاوضوا فإنه أعظم للبركة } [ ص: 158 ] وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياس والجهالة متحملة تبعا كما في المضاربة ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة لبعد شرائطها عن علم العوام ، حتى لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز لأن المعتبر هو المعنى . قال ( فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي ، [ ص: 159 ] وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا ) لما قلنا ( ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ) لانعدام المساواة ، لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة ، والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى ، والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي .

قال ( ولا بين المسلم والكافر ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة . ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية ، إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود .

ولهما أنه لا تساوي في التصرف ، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ، ولو اشتراها مسلم لا يصح

التالي السابق


( قوله ثم هي ) أي شركة العقود على ( أربعة أوجه : مفاوضة ، وعنان ، وشركة الصنائع ، وشركة الوجوه ) قيل في وجه الحصر إن العقد إما أن يذكر فيه مال أو لا ، وفي الذكر إما أن تشترط المساواة في المال وربحه وتصرفه ونفعه وضرره أو لا ، فإن شرطا ذلك فهو المفاوضة وإلا فهو العنان .

وفي عدم ذكر المال إما أن يشترط العمل في مال الغير أو لا ، فالأول الصنائع ، والثاني الوجوه . وقيل عليه أن يقتضي أن شركة الصنائع والوجوه لا يكونان مفاوضة ولا عنانا ، وليس كذلك كما سنذكره فيما يأتي ، فوجه التقسيم ما ذكره الشيخان أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي حيث قالا : الشركة على ثلاثة أوجه : شركة بالأموال ، وشركة [ ص: 156 ] بالأعمال ، وشركة بالوجوه .

وكل منهما على وجهين : مفاوضة وعنان ، وسيأتي البيان إن شاء الله تعالى ( قوله فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالها وتصرفهما ودينهما ) ويكون كل منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه وكيل عنه ( لأنها شركة عامة ) يفوض كل منهما إلى صاحبه على العموم ( في التجارات ) والتصرفات لأن الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة ، فلزم مطلق المساواة فيما يمكن الاشتراك فيه فعم التساوي في ذلك ، ولا يخفى أن قول المصنف إذ هي من المساواة تساهل لأنها مادة أخرى فكيف يتحقق الاشتقاق ، بل هي من التفويض أو الفوض الذي منه فاض الماء : إذا عم وانتشر ، وإنما أراد أن معناها المساواة ، واستشهد بقول الأفوه الأودي :


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وبعده :

إذا تولى سراة الناس أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا

وقيل بعده :

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالجهال ينقادوا

ومعنى البيت : إذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون إليه بل كان كل واحد مستقلا ينفذ مراده كيف كان تحققت المنازعة كما في قوله تعالى { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } والسراة جمع سرى ، وهو السيد ، وجعله صاحب المفصل اسم جمع له كركب في راكب .

والسري فعيل جمع على فعلة بالتحريك ، وأصله سروة تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار سراة ، وأصل سرى سريو اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء ،

وسيأتي وجه المساواة ( فلا بد من تحقق المساواة ابتداء ) عند عقد الشركة ( وانتهاء ) أي في مدة البقاء لأن عقد الشركة عقد غير لازم ، فإن لكل منهما أن يفسخه إذا شاء فكان لبقائه حكم الابتداء ، فما يمنع ابتداء العقد من التفاوت في المال يمنع بقاءه ; حتى لو كان المالان سواء يوم العقد ثم ازدادت قيمة أحدهما قبل الشراء فسدت المفاوضة وصارت عنانا ، بخلاف ما لو زاد بعد الشراء بالمالين لأن الشركة انتقلت إلى المشتري فإنما تغير سعر رأس المال بعد خروجه عن الشركة فيه .

ولو اشتريا بجميع مال أحدهما ثم فضل مال الآخر ففي القياس تفسد المفاوضة ، وفي الاستحسان لا تفسد لأن الشراء بالمالين جميعا قل ما يتفق فيلزم باشتراطه حرج ، ولأن المساواة قائمة معنى لأن الآخر لما ملك نصف المشتري صار نصف الثمن مستحقا عليه لصاحبه ونصف ما لم يستحق به لصاحبه غير أنه لا يشترط اتحادهما صفة ، فلو كان لأحدهما دراهم سود وللآخر مثلها بيض وقيمتاهما [ ص: 157 ] متساوية صحت المفاوضة ، بخلاف ما لو زادت ، وكذا لو كان لأحدهما ألف وللآخر مائة دينار وقيمتهما ألف صحت ، فإن زادت صارت عنانا ، وكذا لو ورث أحدهما دراهم أو اتهبها تنقلب عنانا .

ثم المراد بالمال الذي يلزم فيه التساوي ما تصح به الشركة من الدراهم والدنانير والفلوس على قولهما دون العروض ، ولو كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح المفاوضة ، ولو كان له دين صحت إلى أن يقبضه ، فإذا قبضه فسدت وصارت عنانا ، ولذا يعتبر التساوي في التصرف ، فإنه لو ملك أحدهما تصرفا لم يملكه الآخر فات التساوي ، وكذا في الدين لما نبين عن قريب ( قوله وهذه الشركة جائزة في قول أصحابنا رحمهم الله استحسانا . والقياس أن لا يجوز ، وهو قول الشافعي رحمه الله . وقال مالك رحمه الله : لا أعرف ما المفاوضة )

وهذا لا يلزم تناقض به كما قيل : إذا لم يعرفها فكيف حكم بفسادها لأن العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد .

والمعنى : لا وجود للمفاوضة على الوجه الذي ذكرتموه في الشرع ، وما لا وجود له شرعا لا صحة له . وقد حكي عن أصحاب مالك أن المفاوضة تجوز وهي أن يفوض كل منهما إلى الآخر التصرف في غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير أن لا يشترط التساوي في المالين ، وممن روى عنه القول بالمفاوضة الشعبي وابن سيرين ، ذكره الشيخ أبو بكر الرازي ( وجه ) قولهما وهو وجه ( القياس أنها تضمنت الوكالة ب ) شراء ( مجهول الجنس والكفالة بمجهول ، وكل بانفراده فاسد ) ولو قال وكلتك بشراء عبد أو ثوب لم يجز حتى يبين نوعه وصفته ، ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لا يصح فاجتماعها يزيد فسادا .

فإن قيل : الوكالة العامة جائزة كما لو قال لآخر وكلتك في مالي اصنع فيه ما شئت حتى يجوز له أن يفعل فيه ما شاء . قلنا : العموم غير مراد ، فإنه لا يثبت وكالة كل في شراء طعام أهل الآخر وكسوتهم ، فإذا لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول الجنس ( وجه الاستحسان ) أمران : أحدهما ( ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { فاوضوا فإنه أعظم للبركة } ) أي أن عقد المفاوضة أعظم للبركة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة } [ ص: 158 ] وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث أصلا ، والله أعلم به ، ولا يثبت به حجة على الخصم ، وإنما أخرج ابن ماجه في التجارات عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ثلاث فيهن البركة : بيع إلى أجل ، والمقارضة ، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع } .

وفي بعض نسخ ابن ماجه : المفاوضة بدل المقارضة ، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث ، وضبطه المعارضة بالعين والضاد وفسرها ببيع عرض بعرض مثله ( والآخر ) ما ذكره من ( أن الناس تعاملوا بها من غير نكير وبه يترك القياس ) لأن التعامل كالإجماع ولو منع ظهور التعامل بها على الشروط التي ذكرتم من المساواة في جميع ما يملكه كل من النقود بل على شرط التفويض العام كما عن مالك أمكن .

ثم أجاب عن القياس فقال ( الجهالة متحملة ) لأنها إنما تثبت ( تبعا ) والتصرف قد يصح تبعا ولا يصح مقصودا ( كما في المضاربة ) فإنها تتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس ، وكذا شركة العنان فلا يتم الإلزام ، وانتظم الكلام الكلي وهو قوله والجهالة متحملة تبعا الجواب عن إلزام الكفالة لمجهول ، وفصل الجواب فيها في المبسوط فقال : وأما الجهالة فعينها لا تبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها ، وهو منعدم هنا لأن كل واحد إنما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته ، وعند اللزوم المضمون له والمضمون به معلوم ، وكأن المصنف إنما لم يعرج عليه ، لأنه لو صح صحت الكفالة لمجهول ابتداء ، لأن عند اللزوم لا بد أن يتعين المكفول له فاكتفى بنفي الإلزام بما ذكر من أن الشيء قد يصح تبعا لا قصدا ، ولا يلزم من عدم صحة الكفالة كذلك قصدا عدم صحتها ضمنا ، وعلى هذا يمكن إثبات صحتها شرعا أخذا من هذا الجواب ، هكذا تصرف نافع لا مانع فيه في الشرع فوجب صحته ، والمانع وهو الوكالة بمجهول والكفالة بمجهول يمنع إذا ثبت قصدا ، ولا يلزم من منع الشيء إذا ثبت قصدا منعه إذا ثبت ضمنا .

فإن قيل : فمن أين اشتراط المساواة في المال ؟ قلنا : هذا أمر يرجع إلى مجرد الاصطلاح ، وذلك أن الشركة في صورة يكون الشريكان متساويي المالين على وجه التفويض على العموم جائزة بلا مانع كما في صورة عدم تساويهما .

فقلنا : إن عقدا على الوجه الأول سمينا الشركة مفاوضة وإلا سميناها عنانا ، غير أنا اكتفينا بلفظ المفاوضة في ثبوت الشرط المذكور لجعلنا إياه علما على تمام المساواة في أمر الشركة ، فإذا ذكراها تثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى ، بخلاف ما إذا لم يذكراها لعدم تحقق رضاهما بأحكامها إلا أن يذكرا تمام معناها ، بأن يقول أحدهما : وهما حران مسلمان بالغان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة ، وعلى أن كلا منا ضامن على الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع ، وهذا قول المصنف ( وتنعقد بلفظ المفاوضة لبعد شرائطها عن فهم العوام ، حتى لو بينا جميع ما تقتضيه يجوز لأن المعتبر هو المعنى ) واللفظ وسيلة إلى إفهامه ، ولو عقدا بلفظ [ ص: 159 ] المفاوضة وبعض شرائطها منتف انعقدت عنانا إذا لم يكن المنتفى من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان ( قوله وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا ) إن فيه للوصل .

وقوله ( لما قلنا ) أي لتحقق التساوي إذ الكفر كله ملة واحدة ( قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لتعذر المساواة ، لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة ، والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى ، والصبي لا يملك الكفالة ) أصلا ولو أذن له الولي ( ولا يملك التصرف إلا بإذنه . قال : ولا بين الكافر والمسلم ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز التساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة )

وكون أحدهما وهو الكافر يملك زيادة تصرف لا يملكه الآخر كالعقد على الخمر ونحوه لا معتبر به بعد تساويهما في أصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة ( وصار كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة ، ويتفاوتان في العقد على متروك التسمية إلا أنه يكره ) أي عقد الشركة بين المسلم والكافر .

( لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود أو لا يحترز من الربا فيكون سببا لوقوع المسلم في أكل الحرام ) وقوله إلا أنه يكره استثناء من قوله قال أبو يوسف يجوز بناء على استعمال الجواز في أعم من الإباحة بمعنى استواء الطرفين وهو ما لا يعاقب عليه ، وفيه نظر لأن قضية الاستثناء أن ينتفي الحكم عما بعد إلا فيكون قد أخرج الكراهة التي يتضمنها الجواز عنه فلا يثبت ، فإنما هو استدراك من الجواز فإن مطلقه ينصرف إلى غير المكروه فاستدرك منه الكراهة : أي لكنه مكروه ، وبعض أهل الدرس قالوا : يريد الاستثناء المنقطع لما رأوه بمعنى لكن ، هو غلط لأن المستثنى في المتصل والمنقطع مخرج من حكم الصدر ، فالحمار لم يجئ في قولك جاءوا إلا حمارا فيقتضي إخراج الكراهة عن ثبوت الجواز فلا تثبت الكراهة ( ولهما أنه لا تساوي في التصرف ، فإن الذمي لو اشترى برأس ماله خمورا وخنازير يصح ، ولو اشتراهما المسلم لا يصح ) لكن بقي قول أبي يوسف كالمفاوضة بين الحنفي والشافعي مع التفاوت فيما يملكان لم يجب عنه ، وكذا بين الكتابي والمجوسي فإن المجوسي يتصرف في الموقوذة لأنه يعتقد ماليتها دون الكتابي ، وكذا الكتابي يؤاجر نفسه للذبح دون المجوسي .

وأجيب بأن [ ص: 160 ] منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما في حقهم فلا فضل بين المجوسي والكتابي فتتحقق المساواة في التصرف ، وأما مؤاجرة نفسه للذبح فكل منهما من أهل أن يتقبل ذلك العمل على أن يعمل بنفسه أو نائبه وإجارة المجوسي نفسه للذبح جائزة ليستوجب بها الأجر وإن كان لا تحل ذبيحته ، وأما الحنفي والشافعي فالمساواة ثابتة لأن الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم ، وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي .

وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم ، هكذا ذكره الكرخي . وذكر في الأصل قياس قول أبي يوسف أنه يجوز عنده




الخدمات العلمية