قال ( ويكره وفي عساكرهم ) ; لأنه إعانة على المعصية ( وليس ببيعه بيع السلاح من أهل الفتنة بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس ) ; لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح ، وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة [ ص: 108 ] ألا ترى أنه يكره بيع المعازف ولا يكره بيع الخشب ، وعلى هذا الخمر مع العنب .