( لم يملكوه عند وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه ، وقالا يملكونه ) ; لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ، ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه . وله أنه ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارنا ; لأن سقوط اعتباره لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه [ ص: 12 ] وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للملك ، بخلاف المتردد ; لأن يد المولى باقية عليه لقيام يد أهل الدار فمنع ظهور يده . وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة وبعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال ; لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم [ ص: 13 ] وليس له على المالك جعل الآبق ; لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه . أبي حنيفة