الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحكم الثاني : للوكالة حكم الأمانة . فيد الوكيل يد أمانة ، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط ، سواء كان بجعل ، أو متبرعا ، فإن تعدى ، بأن ركب الدابة ، أو لبس الثوب ، ضمن قطعا ، ولا ينعزل عن المذهب ، بل يصح تصرفه ، [ ص: 326 ] وإذا باع وسلم المبيع ، زال عنه الضمان ؛ لأنه أخرجه من يده بإذن المالك . وفي زوال الضمان بمجرد البيع ، وجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : نعم ، لزوال ملك الموكل . وأصحهما : لا ؛ لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض . وأما الثمن الذي يقبضه ، فلا يكون مضمونا عليه ؛ لأنه لم يتعد فيه . ولو رد عليه المبيع بعيب ، عاد الضمان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية