الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثالثة : لو قال : بعه إلى أجل ، وبين قدره ، أو قلنا : لا حاجة إلى بيانه ، وحملناه على المعتاد ، فخالف وباع حالا ، نظر ، إن باعه بقيمته حالا ، لم يصح ؛ لأنه أقل مما أمره به . وإن باعه حالا بقيمته إلى ذلك الأجل ، نظر ، إن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة ، أو كان لحفظه مؤنة في الحال ، لم يصح أيضا . وإن لم يكن شيء من ذلك ، صح على الأصح . ولا فرق فيما ذكرنا بين ثمن المثل عند الإطلاق ، وبين ما قدره من الثمن ، بأن قال : بع بمائة نسيئة ، فباع بمائة نقدا . ولو قال : بع بكذا إلى شهرين ، فباع به إلى شهر ، ففيه الوجهان .

                                                                                                                                                                        ولو قال : اشتر حالا ، فاشتراه مؤجلا بقيمته مؤجلا ، لم يصح للموكل ؛ لأنه أكثر ، وإن اشتراه بقيمته حالا ، فوجهان كما في طرف البيع . قال صاحب " التتمة " : هذا إذا قلنا : إن مستحق الدين المؤجل إذا عجل حقه ، يلزمه القبول . وأما إذا قلنا : لا يلزمه ، فلا يصح الشراء هنا للموكل بحال . وذكر هو وغيره تخريجا [ ص: 318 ] على المسألة التي نحن فيها : أن الوكيل بالشراء مطلقا ، لو اشترى نسيئة بثمن مثله نقدا ، جاز ؛ لأنه زاد خيرا ، وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا المنقول أولا عن " التتمة " قد عكسه صاحب " الشامل " فقال : هذا الخلاف حيث لا يجبر صاحب الدين على قبول تعجيله ، وحيث يجبر ، يصح الشراء قطعا . وهذا الذي قاله ، أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية