الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثالثة : الصحيح أنه لا يشترط تساوي المالين في القدر ، بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين ، وقال الأنماطي : يشترط ، وهو ضعيف . وهل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان ، أو على نسبة أخرى ؟ وجهان . أصحهما : لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد . ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشترك ، وكل واحد يجهل حصته ، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال أو في نصيبه ، هل يصح الإذن ؟ وجهان . أحدهما : لا ، لجهلهما . وأصحهما : نعم ؛ لأن الحق لا يعدوهما . وعلى هذا تكون الأثمان بينهما مبهمة كالمثمنات .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو كان لهما ثوبان اشتبها ، لم يكف ذلك لعقد الشركة ، فإن المالين متميزان ، لكن اشتبها .

                                                                                                                                                                        [ ص: 279 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال أصحابنا العراقيون وغيرهم : إذا جوزنا الشركة في المثليات ، فإن استوت القيمتان ، كانا شريكين على السواء . وإن اختلفتا ، بأن كان لأحدهما قفيز قيمته مائة ، وللآخر قفيز قيمته خمسون ، فهما شريكان مثالثة ، وهذا مبني على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لأحدهما دراهم ، وللآخر دنانير ، واشتريا شيئا بهما ، فطريقه أن يقوم ما ليس بنقد البلد منهما بما هو نقده ، فإن استوت قيمتهما ، فالشركة على التساوي ، وإلا فعلى الاختلاف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية