الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه ؟ وجهان . قال العراقيون : يشترط ، وهو ظاهر النص ، لاختلاف الغرض به . وقال غيرهم : لا يشترط ، ويحمل المطلق على الجيد ، وهو الأصح .

                                                                                                                                                                        قلت : قوله : ظاهر النص ، مما ينكر عليه . فقد نص عليه في مواضع من " الأم " نصا صريحا ، وهو مبين في شرح المهذب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وسواء قلنا بالاشتراط ، أو شرطا ، ينزل على أقل الدرجات . ولو شرط الأجود لم يصح العقد على المذهب . وقيل : فيه قولان كالأردأ . ولو شرطا الرداءة ، فإن كانت رداءة العيب لم يصح العقد . وإن كانت رداءة النوع ، فقال كثيرون : يصح . وأطلق الغزالي في الوجيز البطلان .

                                                                                                                                                                        قلت : وقد قال بالبطلان أيضا إمام الحرمين . والأصح : الصحة ، وبه قطع العراقيون . ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم نصا صريحا في مواضع . والله أعلم . وإن شرط الأردأ ، جاز على الأظهر . وقيل : الأصح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 29 ] فرع

                                                                                                                                                                        ينزل الوصف في كل شيء على أقل درجاته . فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروط ، كفى ، ووجب قبوله ; لأن الرتب لا نهاية لها ، وهي كمن باع بشرط أنه كاتب أو خباز .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية