الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في مسائل تتعلق بالباب

                                                                                                                                                                        إحداها : ضمن عن رجل ألفا ، وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهما ولا يحسبه من الضمان ، فالشرط باطل . وفي بطلان الضمان ، وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما : البطلان . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        الثانية : ضمن أو كفل ، ثم ادعى أنه لم يكن على المضمون عنه والمكفول حق ، فالقول قول المضمون له . وهل يحلف ، أم يقبل بلا يمين ؟ وجهان عن ابن سريج . فإن قلنا بالأول ، فنكل ، حلف الضامن ، وسقطت عنه المطالبة . ولو أقر أنه ضمن ، أو كفل بشرط الخيار ، وأنكر المضمون له الشرط ، بني ذلك على تبعيض الإقرار . إن قلنا : لا يبعض ، فالقول قول الضامن مع يمينه . وإن بعضناه ، فقول المضمون له .

                                                                                                                                                                        الثالثة : قال الكفيل : برئ المكفول ، وأنكر المكفول له ، قبل إنكاره بيمينه . فإن نكل فحلف الكفيل برئ ، ولا يبرأ المكفول .

                                                                                                                                                                        الرابعة : قال تكفلت ببدن زيد ، فإن أحضرته ، وإلا فأنا كفيل ببدن عمرو ، لم يصح . ولو قال للمكفول له : أبرئ الكفيل ، وأنا كفيل المكفول ، قال الأكثرون : لا وقال ابن سريج : يصح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 264 ] الخامسة : الكفالة ببدن الأجير المعين ، صحيحة على الصحيح . ومن قال بتغريم الكفيل عند موت الأصيل ، لم يصححها ؛ لأنه إذا مات ، انفسخ العقد وسقط الحق . [ قلت ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية