القسم الثاني : . أما الأولى ، فإذا أجر دابة ، أو دارا لرجل فأفلس فلا فسخ للمستأجر ; لأن المنافع المستحقة له متعلقة بعين ذلك المال ، فيقدم بها كما يقدم حق المرتهن ، ثم إذا طلب الغرماء بيع المستأجر ، فإن قلنا : لا يجوز ، فعليهم الصبر إلى انقضاء المدة . وإن جوزناه ، أجيبوا ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الإجارة ، إذ ليس عليهم الصبر لتنمية المال . إفلاس المؤجر في إجارة العين ، أو الذمة
وأما الثانية : نظر ، إن كانت الإجارة باقية في يد المفلس ، فله فسخ الأجرة والرجوع إلى عين ماله ، وإن كانت تالفة فلا فسخ ، ويضارب الغرماء بقيمة المنفعة المستحقة ، وهي أجرة المثل ، كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه . ثم إن جعلنا هذه الإجارة سلما ، فحصته بالمضاربة لا تسلم إليه ؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه ، بل ينظر ، فإن كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض ، بأن كان الملتزم حمل مائة رطل ، فينقل بالحصة بعض المائة . وإن لم [ ص: 154 ] يقبله كقصارة ثوب ، ورياضة دابة ، وركوب إلى بلد ، ولو نقل إلى نصف الطريق لبقي ضائعا ، قال الإمام : للمستأجر الفسخ بهذا السبب ، والمضاربة بالأجرة المبذولة . وأما إذا لم نجعل هذه الإجارة سلما ، فتسلم الحصة بعينها إليه ، لجواز الاعتياض . هذا كله إذا لم يكن سلم عينا لاستيفاء المنفعة الملتزمة . فإن كان التزم النقل ، وسلم دابة لينقل عليها ، ثم أفلس ، بني على أن الدابة المسلمة تتعين بالتعيين ، وفيها وجهان مذكوران في باب الإجارة . فإن قلنا : تتعين فلا فسخ ، ونقدم المستأجر بمنفعتها ، كالمعينة في العقد ، وإلا فهو كما لو لم يسلمها . فإذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلد ، ثم أفلس
فرع
، فللمقرض الرجوع فيه ، سواء قلنا : يملك بالقبض أو بالتصرف . اقترض مالا ، ثم أفلس وهو باق في يده
فرع
فيه وجهان . باع مالا واستوفى ثمنه ، وامتنع من تسليم المبيع ، أو هرب فهل للمشتري الفسخ كما لو أبق المبيع ، أم لا لأنه لا نقص في نفس المبيع ؟