مطلب : هل المراد بما أبيح به الكذب التورية أو مطلقا ؟ .
والحاصل أن الكذب مذموم ، وفاعله من الخير محروم . وإنما يباح لما ذكرنا . وقد اختلف علماؤنا . هل الكذب في هذه المواضع المراد به التورية أو مطلقا
فرواية عن الإمام تدل على تحريم الكذب ابتداء . ورواية حنبل ابن منصور تدل على الإطلاق ، لكن الإطلاق ظاهر كلام الأصحاب . قال الحجاوي وهو الصحيح ، وهو الذي رجحه ابن مفلح في الآداب الكبرى . وروى الشيخان عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط } زاد ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين ، أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قالت ولم أسمعه { مسلم } ، يعني الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها . وهو في يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث من قول البخاري ابن شهاب لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا ، وذكره . ولأبي داود : { والنسائي } الحديث . ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث
وأخرج عن الإمام أحمد مرفوعا { أسماء بنت يزيد آدم إلا ثلاث خصال : رجل كذب لامرأته ليرضيها ، أو رجل كذب في خديعة حرب ، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما } وفي [ ص: 140 ] رواية { كل الكذب يكتب على ابن } وهي عند لا يحل الكذب الترمذي . وفي أخرى لا يصلح الكذب وقال حديث حسن . فالكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة .
ويتحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه لقوله عليه الصلاة والسلام { } وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها . . الحرب خدعة