مطلب : لا يكره ولا شراؤها : ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يوطد ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا كراهة ( في لبس ) الإنسان ( للفراء ) بكسر الفاء جمع فروة : اللباس المعروف ( و ) لا بأس أيضا ( باشترائها ) لأن ما حل استعماله بلا ضرورة حل شراؤه بشرط كون الفرا ( جلود ) حيوان ( حلال ) الأكل كالخروف والمعز والحوصل ، وبشرط كون ذلك الحيوان قد ذكي ذكاة شرعية ; ولذا قال ( موته ) أي : موت الحيوان الذي الفراء من جلده ( لم يوطد ) أي لم يثبت أنه مات حتف أنفه . لبس الفراء
وبه تعلم أن المعتبر انتفاء علم موته حتف أنفه لا العلم أنه قد ذكي .
فإذا وجدنا جلدا مأكول اللحم فالأصل أنه طاهر ما لم نعلم أنه مات حتف أنفه ، أو ذكاه من لم تحل ذكاته له .