الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : نوم القائلة مستحب .

( تتمة ) :

القائلة نصف النهار مستحب . قال عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنهما : كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ، ويأخذني بها ، ويقول : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قيلوا فإن الشياطين لا تقيل . قلت وأخرجه الطبراني والبزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ، ولم يزد في التمييز على ذلك . وقال في تسهيل السبيل حديث حسن ، وقيل ضعيف . وقال العلقمي في حاشيته على الجامع الصغير : بجانبه علامة الحسن [ ص: 357 ] بخط المؤلف يعني الجلال السيوطي وأنه رمز بلحسنه . وقال المناوي : في إسناده كذاب ، فقول المؤلف حسن غير صواب . انتهى .

قال في النهاية : والقيلولة الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نوم . يقال : قال يقيل قيلولة فهو قائل .

ومنه حديث زيد بن عمرو بن نفيل ما مهاجر كمن قال : أي ليس من هاجر عن وطنه أو خرج في الهاجرة كمن سكن في بيته عند القائلة وأقام به . قال : وقد تكرر ذكر القائلة ، وما تصرف منها في الحديث .

ومنه في حديث أم معبد

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد

أي نزلا فيها عند القائلة إلا أنه عداه بغير حرف جر .

لكن مراد العلماء استحباب النوم وقت القائلة . فقد روى الخلال عن أنس رضي الله عنه قال : { ثلاث من ضبطهن فقد ضبط الصوم من قال : وتسحر ، وأكل قبل أن يشرب } .

وروي أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : نومة نصف النهار تزيد في العقل . قال الشاعر

ألا إن نومات الضحى تورث الفتى     خبالا ونومات العصور جنون
ألا إن بين الظهر والعصر نومة     تحاكي لأصحاب العقول فنون

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، والقيلولة على قيام الليل } رواه ابن ماجه " .

( تنبيهات ) :

( الأول ) : قال في الآداب الكبرى : ظاهر ما ذكره الأصحاب أن النوم بالنهار لا يكره شرعا شتاء ولا صيفا لعدم دليل الكراهة إلا بعد العصر ، أي وبعد الفجر كما هو وبعد الفجر كما هو في كلام الناظم وهو من فحول الأصحاب ، ولذا قال ابن مفلح وجزم بعض متأخري الأصحاب قال أظنه صاحب النظم بكراهة النوم بعد صلاة الفجر ، وأنه تستحب القائلة .

قال : والقائلة النوم في الظهيرة . قاله أهل اللغة . ويروى أن الإمام عمر رضي الله عنه لما قدم الشام رأى معاوية حمل [ ص: 358 ] اللحم ، فقال يا معاوية ما هذا لعلك تنام نومة الضحى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله .

واقتصر بعض أصحابنا على ما ذكره بعض الأطباء أن نوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ، ويفسد اللون ، ويورث الطحال ، ويرخي العصب ، ويكسل ويضعف الشهوة ، إلا في الصيف وقت الهاجرة . وأردؤه النوم أول النهار ، وأردأ منه بعد العصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية