ولبس مثال الحي فاحظر بأجود وما لم يدس منها لوهن فشدد
( ولبس ) لباس فيه صور ( مثال ) الحيوان ( الحي ) بما يشبه ما فيه روح من طير وغيره ، والمراد مع سلامة رأس الصورة ( فاحظر ) أي امنع ذلك لحرمته ( بأجود ) القولين . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور ، والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره باتفاق الأربعة . وقيل : لا يحرم ، وذكره أحمد وشيخنا . انتهى يعني ابن عقيل شيخ الإسلام ، والمعتمد الحرمة ، وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما .وعبارة الإقناع : ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره : بل هو كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها انتهى .
وتقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرف من الأخبار الواردة في تحريم التصوير واستعمال الصور . وصح عنه صلى الله عليه وسلم { } . من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب