الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في جواز قتل الهرة إذا كانت مفسدة ، ولو مملوكة إذا علمت هذا فيكره قتلها .

( إلا مع الأذى ) الصادر منها كأكل الطيور وكفء القدور ، فإذا كانت كذلك فلا كراهة في قتلها . واعلم أن للأصحاب في قتلها قولين : الحرمة ، والكراهة . قدم في الآداب الكبرى الحرمة وعبارته : ويحرم قتل الهر ، وقيل يكره .

( وإن ملكت ) الهرة بأن كان لها مالك ( فاحظر ) أي امنع من القتل ( إذن ) أي حيث كانت مملوكة . قال في الآداب الكبرى : وإن ملكت حرم قتلها جزم به صاحب النظم ( غير مفسد ) منها ، فإنه يقتل ، ولو مملوكا قال في الإقناع وغيره : وله قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق . وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط .

وفي الفروع : ويضمن باقتناء سنور يأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه كالفواسق ، وفي الفصول حين أكله . وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل انتهى . والمذهب خلاف ما في الترغيب فظهر أن في المذهب قولين في قتل الهر حيث لم يكن مملوكا فيحرم ، أو يكن مفسدا فيباح . وعلى القول بالكراهة فقط فقتل الكلب أولى .

قال الناظم : وكذا يعني يباح قتلها لو كان يبول على الأمتعة ، أو يكسر الآنية ويخطف الأشياء غالبا إلا قليلا لمضرته ، والمراد بملاحظة قيد في حالة الإفساد من البول ونحوه إن اعتبرنا ذلك ، ومن تعدى بقتلها فضمانها مخرج على جواز بيعها . قدم في الإقناع الجواز ، ثم قال : وقيل لا يجوز ، اختاره في الهدي ، والفائق وصححه في القواعد الفقهية انتهى .

وفي الفروع : وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية