مطلب : في جواز إذا كانت مفسدة ، ولو مملوكة إذا علمت هذا فيكره قتلها . قتل الهرة
( إلا مع الأذى ) الصادر منها كأكل الطيور وكفء القدور ، فإذا كانت كذلك فلا كراهة في قتلها . واعلم أن للأصحاب في قتلها قولين : الحرمة ، والكراهة . قدم في الآداب الكبرى الحرمة وعبارته : ويحرم قتل الهر ، وقيل يكره .
( وإن ملكت ) الهرة بأن كان لها مالك ( فاحظر ) أي امنع من القتل ( إذن ) أي حيث كانت مملوكة . قال في الآداب الكبرى : وإن ملكت حرم قتلها جزم به صاحب النظم ( غير مفسد ) منها ، فإنه يقتل ، ولو مملوكا قال في الإقناع وغيره : وله قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق . وقيده ونصره ابن عقيل الحارثي حين أكلها فقط .
وفي الفروع : ويضمن باقتناء سنور يأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه كالفواسق ، وفي الفصول حين أكله . وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل انتهى . والمذهب خلاف ما في الترغيب فظهر أن في المذهب قولين في قتل الهر حيث لم يكن مملوكا فيحرم ، أو يكن مفسدا فيباح . وعلى القول بالكراهة فقط فقتل الكلب أولى .
قال الناظم : وكذا يعني يباح قتلها لو كان يبول على الأمتعة ، أو يكسر الآنية ويخطف الأشياء غالبا إلا قليلا لمضرته ، والمراد بملاحظة قيد في حالة الإفساد من البول ونحوه إن اعتبرنا ذلك ، ومن تعدى بقتلها فضمانها مخرج على جواز بيعها . قدم في الإقناع الجواز ، ثم قال : وقيل لا يجوز ، اختاره في الهدي ، والفائق وصححه في القواعد الفقهية انتهى .
وفي الفروع : وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان انتهى .