مطلب : في كراهة . النوم على القفا ووضع الرجل فوق أختها
( أو ) أي ويكره نومك مستلقيا ( على قفاك ) أي على ظهرك ( ورفع الرجل ) أي رفع المستلقي إحدى رجليه ( فوق أختها ) أي الرجل الأخرى بل اترك هذه النومة ، واترك رفع إحدى رجليك على الأخرى و ( امدد ) لكل واحدة منهما لتسلم من المكروه وتفوز بالامتثال الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم
. أخرج الإمام بسند حسن عن أحمد رضي الله عنه أنه قال { أبي سعيد الخدري } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره الترمذي وصححه من حديث رضي الله عنه مرفوعا . جابر
ولأن ذلك مظنة انكشاف العورة لا سيما إذا هبت الريح فإن كان له سراويل فقال [ ص: 356 ] الإمام ابن الجوزي لا بأس به ; لما قدمنا به في آداب المساجد أن رضي الله عنه { عمر } رواه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى البخاري . ومسلم
قال الإمام في الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى : ليس به بأس قد روي . أحمد
ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الكراهة في حق من لا يأمن انكشاف العورة كما قاله ابن الجوزي ، وعدمها في حق من أمن ذلك كمن له سراويل . ويحمل على ذلك نص الإمام في الموضعين . أحمد
وأما لو وضع إحدى رجليه على الأخرى أو فلا كراهة . وإنما هي على القول بها حيث اجتمع الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى لكن عبارة الإقناع صريحة في كراهة نومه على قفاه إن خاف انكشاف عورته ، وعبارته : ويكره نومه على بطنه ، وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته ، وبعد العصر والفجر وتحت السماء متجردا . انتهى . استلقى ، ولم يضع إحدى رجليه على الأخرى
وفي إعلام الموقعين للإمام المحقق ابن القيم في المسائل التي حلف عليها الإمام رضي الله عنه وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك ؟ فقال : إي والله . أحمد
ويروى عن أنه كرهه . ورواه عمر بن عبد العزيز عن الخلال . وكان ذلك مع كونه مظنة انكشاف العورة أقرب لوصول الأمر الفظيع إليها ، وهو وسيلة للطمع فيها ، والله الموفق . ابن سيرين