وفي نصه أكره للرجال وللنسا الر قيق سوى للزوج يخلو وسيد ( وفي نصه ) أي الإمام رضي الله عنه ( أكره ) أي يكره ( للرجال ) جمع رجل ، وهو الذكر البالغ من بني آدم ، والمراد هنا مجرد الذكور ( وللنساء ) مجرد الإناث ( الرقيق ) أي لبسه مفردا ( سوى ) ما إذا لبسته المرأة ( للزوج ) أي زوجها ( يخلو ) أي في حال خلوته بها فلا كراهة حينئذ ( و ) سوى ما إذا لبسته أمة ل ( سيد ) ها في حال خلوته بها فكذلك ، وتقدم ذلك قريبا . أحمد
مطلب : في : ويكره تقصير اللباس وطوله حكم لبس الرقيق وتطويل اللباس وتقصيره
بلا حاجة كبرا وترك المعود و ( يكره ) تنزيها ( تقصير اللباس ) أي الملبوس .
قال في الفروع : ويكره فوق نصف ساقيه نص عليه .
وقال أيضا : يشهر نفسه .
وقال في الآداب : قال ابن تميم ونحوه من نصف الساق إلى الكعبين ، فلا يتأذى الساق بحر وبرد ، ولا يتأذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد . السنة في الإزار والقميص
ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه ، نص عليه ، وهو المذهب .
قال في الإقناع : ويكره أن يكون ، ولا يكره ما بين ذلك ، ولذا قال ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة الناظم :
مطلب : في حكم إسبال اللباس .
( و ) يكره أيضا ( طوله ) أي اللباس إلى تحت كعبيه ( بلا حاجة ) وأما إذا كان لبسه ذلك لحاجة داعية لذلك كستر ساق قبيح من غير خيلاء ، ولا تدليس أبيح ، وأما إذا كان إسباله للباس ( كبرا ) أي لأجل الكبر [ ص: 215 ] فأطلق الناظم أنه مكروه فقط ، والأصح الحرمة بل هو كبيرة .
والحاصل : أن الإسبال تارة يكون خيلاء وتارة لا يكون .
الأول حرام من الكبائر على الأصح ، والثاني تارة يكون لحاجة وأخرى لا .
الأول غير مكروه ما لم يقصد تدليسا فيحرم ، والثاني مكروه ، وهو الإسبال بلا حاجة ، ولا خيلاء ولا تدليس ، لقول الإمام رضي الله عنه : ما تحت الكعبين في النار . أحمد
وظاهر النظم عدم الكراهة حيث لا خيلاء ولا كبر .
وهو قول مرجوح ، وقد صرح بذلك صاحب النظم وقال : الأولى تركه ، واستدل له برواية عن حنبل رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار : إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به ، وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة الإمام ابن مفلح .
وقال صاحب المحيط من الحنفية : روي أن رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ، ولسنا منهم . أبا حنيفة
قال في الآداب : واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه ، ولم يتعرض للكراهة ، ولا عدمها .
وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ، وإلى شراك النعل .
وهو الذي في المستوعب ، وطول الإزار إلى مراق الساقين ، وقيل إلى الكعبين انتهى .
مطلب : في الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء .
ولنذكر الآن طرفا من الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء ، وعن العجب والتكبر على حسب ما يليق بهذا الشرح ، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في ذلك فنقول : أخرج البخاري عن والنسائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } وفي رواية ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار قال { النسائي } . إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ، ثم إلى نصف ساقه ، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار
قال رضي الله عنهما " ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 216 ] الإزار فهو في القميص رواه ابن عمر أبو داود .
وأخرج الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه عن وابن حبان عن أبيه قال { العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن الإزار فقال : على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا حرج ، أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أبا سعيد } سألت
وأخرج الإمام ورواته رواة الصحيح عن أحمد رضي الله عنه قال أنس حميد وفي بعض النسخ قال أحمد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . الإزار إلى نصف الساق ، فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين ، لا خير في أسفل من ذلك
وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن وابن ماجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر الغفاري ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أبو ذر } قال الحافظ المنذري : المسبل هو الذي يطول ثوبه ، ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا .
وفي لفظ { } . المسبل إزاره
وأخرج أبو داود والنسائي من رواية وابن ماجه - والجمهور على توثيقه - عن عبد العزيز بن أبي رواد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . قلت : وفي ثلاثيات مسند الإمام الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رضي عنه جمع الإمام الحافظ المتقن الحجة أحمد ضياء الدين المقدسي رحمه الله قال الإمام حدثنا أحمد عن سفيان يعني بن عيينة سمع زيد بن أسلم ابن ابنه ابن عمر عبد الله بن واقد يقول : يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } . ورواه لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء البخاري وغيرهما مرفوعا بلفظ { ومسلم } . وهما وغيرهما من حديث لا ينظر الله يوم القيامة [ ص: 217 ] إلى من جر ثوبه خيلاء مرفوعا { أبي هريرة } وهما وغيرهما أيضا من حديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا رضي الله عنهما أيضا مرفوعا { ابن عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء أبو بكر الصديق } . ولفظ من جر خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال قال مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول { ابن عمر } . من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة
قال الحافظ : الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا وبفتح الياء المثناة تحت ممدود هو الكبر والعجب . والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس . المنذري
وأخرج البخاري وغيرهما عن والنسائي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . قوله يتجلجل بجيمين أي يغوص وينزل فيها . ورواه الإمام بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة أحمد بسند صحيح عن والبزار مرفوعا بلفظ { أبي سعيد الخدري } . بينا رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
وفي الصحيحين عن مرفوعا { أبي هريرة } . بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عن والبزار أحسبه رفعه { جابر } . أن رجلا كان في حلة حمراء فتبختر أو اختال فيها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
قال في فتح الباري : ذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة الصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن ، وأنه من أعراب [ ص: 218 ] فارس وقيل هو قارون انتهى .
وروى عن الطبراني مرفوعا { ابن مسعود } . من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان على الله كريما
عن والبيهقي رضي الله عنها مرفوعا { عائشة جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى ساحر ، ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل ، ولا إلى عاق لوالديه ، ولا إلى مدمن خمر } أتاني
وأبو داود عن مرفوعا وقال ورواه جماعة عنه موقوفا { ابن مسعود } . من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرم
فهذه الأحاديث وأضعافها مما لم نذكره تدل دلالة صريحة على . تحريم الخيلاء والإسبال كبرا
فإن قلت : حيث كان الإسبال بهذه المثابة فما عذر الناظم في جعله مكروها مع الكبر وغير مكروه بلا كبر ؟ ، .
قلت : الناظم رحمه الله تعالى لا يقول إن الكبر غير محرم ، وإنما الخلاف الذي ذكره في نفس الإسبال هل هو مكروه أو لا .
وأما الكبر فحرام بلا شك .
وقد علمت أن الحق أن الإسبال خيلاء حرام أيضا .