[ ص: 95 ] مطلب : في كراهة : الأكل بأقل من ثلاث أصابع ، أو أكثر
وأكلك بالثنتين والأصبع اكرهن ومع أكل شين العرف إتيان مسجد ( و ) أكره أيضا ( أكلك ) أيها الآكل ( بالثنتين ) من أصابعك ; لأنه كبر ( و ) كذا الأكبر ب ( الأصبع ) الواحدة ( اكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ; لأنه مقت ، وكذا بأربع أصابع وبخمس ; لأنه شره .
قال في الآداب الكبرى : وكذا حكاه ابن البنا عن انتهى . قال الشافعي ابن مفلح في الآداب : ولأن الأكل بأصبعين يطول حتى يشبع ولا تفرح المعدة ، والأعضاء بذلك لقلته كمن يأخذ حقه قليلا قليلا لا يستلذ به ولا يمرئه ، وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته ، والمراد ألا يتناول عادة وعرفا بأصبع ، أو أصبعين ، فإن العرف يقتضيه .
ودليل الكراهة منتف فيه والسنة أن يأكل بثلاث أصابع ; لما في صحيح عن مسلم رضي الله عنه قال { كعب بن مالك } وعن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها رضي الله عنه { أنس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث