( و ) يكره في الحمام أيضا ( السلام ) حيث كان ( لمبتدئ ) يعني يكره خلافا لما في المغني . وأما الرد فمباح هنا . قال في الشرح الكبير : الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله عليه السلام { ابتداء السلام في الحمام } ولأنه لم يرد فيه نص ، والأشياء على الإباحة . وفي الآداب : لا يسلم ولا يرد على مسلم . وتوسط أفشوا السلام بينكم الحجاوي كالناظم في شرح المنظومة فكره الابتداء دون الرد ، وهو ظاهر الإقناع والمنتهى وغيرهما خلافا لما قدمه الشيخ م ص ، والله أعلم .