مطلب : في ( ثلاثا ) أي وسنة استئذانه لدخوله ثلاث مرات ، فإن لم يحمل على هذا فهو ضعيف جدا . صفة الاستئذان
ومن ثم قال ابن مفلح : ولا وجه لحكاية الخلاف كما ذكرنا . والتثليث في الاستئذان سنة إلا أن يجاب قبلها ، ولا يزيد على الثلاث إن سمع أحد صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع ، فإن أذن له وإلا رجع ، ويأتي في النظم .
وفي الصحيحين عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل . إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع
{ } . رواه الإمام واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح .
وهذا هو الذي ذكره الشيخ عبد القادر وابن الجوزي وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
[ ص: 310 ] وقدم في الآداب الكبرى أن صفة الاستئذان سلام عليكم وقال قال علي بن سعيد سألت عن الاستئذان فقال : إذا استأذن ثلاثا . والاستئذان السلام . أبا عبد الله
والحديث دل على خلافا لبعضهم . تقديم السلام على الاستئذان
ودليل القول الذي قدمه في الآداب ما روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال : { } . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . حديث حسن . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم
وأخرج الإمام حدثنا أحمد حدثنا روح أخبرني ابن جريج عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن صفوان أخبره أن كلدة بن الجنيد أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي . قال فدخلت عليه ولم أسلم أستأذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل ، وذلك بعد ما أسلم صفوان . حديث جيد . وعمرو بن صفوان هو عبد الله بن صفوان ورواه أبو داود . وفي لفظ بلبن ولم يقل : ولم أستأذن ولم يزد أأدخل ورواه النسائي والترمذي وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث . ابن جريج
الجداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة بمنزلة الجدي في أولاد المعز . وفي حياة الحيوان الجداية بكسر الجيم وفتحها الذكر والأنثى من أولاد الظباء إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ، وخص بعضهم بها الذكر منها ، وقال : الجداية بمنزلة العناق من الغنم . ثم ذكر أن في سنن الأصمعي { البيهقي صفوان بن أمية بعث مع أخيه لأمه كلدة بن الجنيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا وضغابيس وجداية قال والضغابيس صغار القثاء } . انتهى . أن
واحدتها ضغبوس ، وقيل هو نبت ينبت في أصول الثمام يسلق بالخل والزيت ويؤكل .
والثمام نبت معروف . قال في القاموس يقال لما لا يعسر تناوله على طرف الثمام ; لأنه يطول انتهى .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ( ومكروه ) كراهة تنزيه ( دخول ) لرجل ( هاجم ) أي بغتة على أهله من غير تنحنح ولا استئذان ولا تحرك نعل ، يقال هجم عليه هجوما انتهى إليه بغتة أو دخل بغير إذن كما في القاموس . وفي النهاية الهجوم على القوم الدخول عليهم . انتهى .
[ ص: 311 ] قال الإمام : يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته وقال أحمد رضي الله عنه : إذا دخل على أهله يتنحنح . الإمام
وقال مهنا : سألت عن أحمد قال ما أكره ذاك إن استأذن ما يضره ، قلت : زوجته وهو يراها في جميع حالاتها ، فسكت عني فهذه نصوصه لم يستحب فيها الاستئذان ، واستحب النحنحة أو تحريك النعل لئلا يراها على حالة لا تعجبها ولا تعجبه . الرجل يدخل إلى منزله فينبغي أن يستأذن على أهله أعني زوجته ؟