في . الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
قلت : أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار ، فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ؟
قال : يعتق جميع العبد عند لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به ، فإذا أعتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبيد إذا كان يملكه ، فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه ، وهذا قول مالك . فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه . مالك
قلت : أرأيت لو باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبيد من شريكه ، فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باع أن لا يدخلها ؟
قال : لا يعتق عليه ; لأن قال : من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار ولم يحنث ، فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه ، فإنه يحنث عند مالكا ; لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه قال : وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد إليه العبد إذا كان إنما عاد باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك ، إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث . مالك
قلت : ما فرق بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ؟
قال : لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ، ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه .
قال وقال سحنون مثل جميع ما قال أشهب . عبد الرحمن بن القاسم