الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله ، وأنا أرى أن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد دخل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في الكتابة ولو اشتراه بإذن سيده ، قال : وإذا اشتراهما الأب أو الابن بإذن السيد دخلا معه في الكتابة قلت : فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة . [ ص: 493 ]

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيبيعهما إن أحب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فاتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحفظ هذا عن مالك ، ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرا إلا بإذن المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية