[ ص: 394 ] في الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ؟ قال : لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف .
قال : وإذا قال الرجل : إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ، ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا . مالك
قال : قال : وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم يكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فلا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك . مالك
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر ، فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ؟
قال : قال : لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم ، قال مالك : وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم . مالك
قال : والصدقة كذلك . مالك