الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن تلزم النفقة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت فيمن تلزمني نفقته في قول مالك ؟ فقال : الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقته في الذكور حتى يحتلموا ، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم ، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن ، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن طلقها قبل البناء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فهي على نفقتها ، ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها ; لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها . ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده [ ص: 266 ] وإلى متى يضمنهم ؟ قال : يضمن نفقة ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح . قلت : فولد الولد ؟ قال : لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزم نفقتهم على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها ، وتلزم النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج ، وإن كره ذلك زوجها كذلك ، قال مالك : قال والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحد ولا يلزم نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ، قال مالك : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية