الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الزوجين إذا [ ص: 217 ] سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا ؟ فقال عبد الرحمن وأشهب السباء يفسخ النكاح ، وقال أشهب سبيا جميعا أو مفترقين .

                                                                                                                                                                                      مخرمة عن أبيه قال : سمعت ابن قسيط واستفتي في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال : يفرق بينهما إن شاء ويطؤها .

                                                                                                                                                                                      قال بكير وقال ابن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة ، وأخبرني إسماعيل بن عياش أن محمد بن علي قال : السباء يهدم نكاح الزوجين .

                                                                                                                                                                                      وقال الليث مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم العلج أنها زوجته وتزعم المرأة أنه زوجها .

                                                                                                                                                                                      قال : إن زعم ذلك ذلك الذين باعوهما أو علم بصدق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقا وفرق بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد وذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعدما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي أحدهما قبل صاحبه ، وهل يجعل السبي إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السبي يفسخ النكاح .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية