الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو الفرس أو مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يعتق عليه في قول مالك ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : الهبة للثواب بيع من البيوع .

                                                                                                                                                                                      فإذا كان بيعا عتق عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كان أراد أن لا يبتاع من الصقالبة ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة ، أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل [ ص: 392 ] مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية