الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن تزوجها على عرض [ ص: 148 ] من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ؟ قال : نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ههنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ، ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار فلا يسمي أجلا فتكون نقدا

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية