الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صام تسعة وخمسين يوما ثم ، جامع ليلا أو نهارا يستأنف الكفارة أم لا ؟ قال مالك : يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ، ثم جامع امرأته ، لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام [ ص: 322 ] المساكين من قبل أن يتماسا ، وإنما قال ذلك في العتق والصيام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها ، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء أرأيت إطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا .

                                                                                                                                                                                      قال مسلمة وكان الأوزاعي يقول : وإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الإطعام وقاله الليث .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية