الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يبتاعه بعد ذلك قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا فعبدي حر ، فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يحنث ههنا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه ، وإنما يحنث فيه إذا حنث وهو في ملكه قال : فقلت لمالك : فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يحنث وليس يبيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وبيعه وبيع السلطان واحد ، قال مالك : وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعدما ورث العبد أنه لا يحنث .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو حلفت بعتقه أن لا يكلم فلانا ، فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي ، فكلمته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو حانث .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لأن الميراث لم يجره إلى نفسه ، ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ، ولو شاء أن يتركها تركها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لعبده : إن كلمت فلانا فأنت حر ، فكاتبه ثم كلم فلانا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعتق عليه ; لأن مالكا قال لي : من حلف بعتق رقيقه فحنث فدخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا ، أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه ، لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز ، فكذلك مسألتك ، لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الابتداء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا بعتق رقيقه ، فباعهم فوقع أحد منهم عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم صاحبه . [ ص: 393 ] قال مالك : إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه ، وإن كان أقل من ذلك ، رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس ، فلا حنث عليه .

                                                                                                                                                                                      فقال مالك : لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال ابن القاسم : ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا ، فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم فكلمه ، فلا حنث عليه وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      وقد قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ، ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ، ثم يشتريه : إنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه ; لأنه يرى أن بيع السلطان يحلف في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية