قوله ( ولا يعتبر معرفة الضامن لهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، وشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وصححه ابن منجى الناظم وغيره . وقال : يعتبر معرفتهما . واختاره القاضي ابن البنا . وذكر وجها آخر : يعتبر معرفة المضمون له ، دون معرفة المضمون عنه . قوله ( ولا كون الحق معلوما ) . يعني : إذا كان مآله إلى العلم ( ولا واجبا ) إذا كان مآله إلى الوجوب . ( فلو القاضي : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفي المغني : احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب . فعلى : المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه . على الصحيح من المذهب قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، والفروع : له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح . وجزم به في المنور ، وغيره . واختاره قال : ضمنت لك ما على فلان ، أو ما تداينه به ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : ليس له إبطاله .