الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما ) . يعني : إذا مات العامل ، وأبى الورثة العمل ، وتعذر الاستئجار عليه ، وفسخ رب المال : فإن كان بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما . قاله الأصحاب . وظاهر كلام صاحب الفروع هنا : أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا . فإنه قال : فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان . والعرف بين الأصحاب : أن محل الخلاف إذا لم يظهر . لا إذا لم يصلح . فليعلم ذلك . قوله ( وإن فسخ قبله ) يعني قبل الظهور ( فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والنظم .

أحدهما : له الأجرة . صححه في التصحيح . وجزم به في منتخب الأدمي . والوجه الثاني : ليس له أجرة . وقدمه في الرعايتين .

فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ، وبعد موت العامل ، فهي بينهما . فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء . فإن اشترى نصيب العامل جاز . وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل . وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع . ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي . وهل يجوز للمالك شراؤه ؟ على وجهين . [ ص: 476 ] وكذا الحكم في بيع الزرع . فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح . وإن باعه بعد اشتداد حبه : صح . وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل . وفيه له وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والفصول . وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة . قلت : قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك . وأن الصحيح من المذهب : الجواز . فليراجع . قوله ( وكذلك إنهرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها ) يعني حكمه حكم ما لو مات . كما تقدم من التفصيل . وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى . والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور . قال المصنف ، والشارح : والأولى في هذه الصورة : أن لا يكون للعامل أجرة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية