الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 393 ] قوله ( وإن قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره القاضي وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وعنه : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى .

وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره القاضي . نقله عنه المصنف ، والشارح . وقطع به ابن عقيل في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية