الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه ) . يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة . يعني يشترط ذلك في الصحة . وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره . وجزم به ابن منجى في شرحه . [ ص: 114 ] وقال : صرح به أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمستوعب . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه ، إن تعذر في مجلس الإقالة . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . قال في الفروع : وفي المغني : لا يشترط في ثمن ; لأنه ليس بعوض . ويلزم رد الثمن الموجود . فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية