الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اتفقا على أنه قال : أحلتك ، وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة ، وأنكر الآخر : ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان ) . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والحاويين ، والفروع . أحدهما : القول قول مدعي الوكالة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وصححه في التصحيح ، والوجيز . والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة . وصححه في التلخيص ، والفائق وتجريد العناية . قلت : وهو الصواب .

فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو قال " أحلتك بديني " وادعى أحدهما : أنه أريد بها الوكالة . قاله في الفروع . [ ص: 232 ] وقدم في الرعاية الكبرى في هذه : أن القول قول مدعي الحوالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية