الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب ) بلا نزاع . قوله ( ويجوز ) يعني للعبد ( هديته للمأكول وإعارة دابته ) وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . [ ص: 352 ] وقيل : لا يجوز . اختاره الأزجي .

التالي السابق


الخدمات العلمية