فائدتان إحداهما : لا يصح . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وتذكرة ضمان بعض الدين مبهما ابن عبدوس ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 196 ] وقال : يصح ، ويفسره . وقال في عيون المسائل : لا تعرف الرواية عن إمامنا . فيمنع . وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا . ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا . واختار أبو الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ، ما يذهب من البلد أو البحر ، وأن غايته ضمان ما لم يجب . وضمان المجهول كضمان السوق . وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون . وهو جائز عند أكثر العلماء ، كمالك . وأبي حنيفة رحمهم الله . والإمام أحمد