الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان إحداهما : لا يصح ضمان بعض الدين مبهما . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 196 ] وقال أبو الخطاب : يصح ، ويفسره . وقال في عيون المسائل : لا تعرف الرواية عن إمامنا . فيمنع . وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا . ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ، ما يذهب من البلد أو البحر ، وأن غايته ضمان ما لم يجب . وضمان المجهول كضمان السوق . وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون . وهو جائز عند أكثر العلماء ، كمالك وأبي حنيفة . والإمام أحمد رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية