الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 29 ] قوله ( وفي بيعه بغير جنسه ) ( وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والشرح والفروع .

أحدهما : يصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والتلخيص ، والنظم . وهو ظاهر ما صححه في البلغة . وجزم به في المنور . وجزم في المغني في باب الربا عند مسألة " البر والشعير جنسان " . الوجه الثاني : لا يصح .

تنبيه : قوله ( وفي بيعه بغير جنسه ) قال في الفروع : وفي بيعه بمكيل غير جنسه ، ثم قال : ويصح بغير مكيل فخص الخلاف بالمكيل . وهو الصحيح . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين . وقدمه في الفروع . ومثل في الحاوي الصغير بالشعير ونحوه . ومثله في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهما : بالشعير . وخص المصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص وغيرهم : الخلاف بالحب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . فالأول أعم من الثاني . لأن كل حب مكيل . وليس كل مكيل بحب . وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه . فإنه داخل في القول الأول ، لا الثاني . لأنه ليس بحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية