الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أنه قال في الترغيب : يجوز ذلك لغير الحاكم .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 326 ] وعنه يجوز مجانا لمصلحة . اختاره أبو بكر ، بان تساوي أمة وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة . قلت : ولعل هذا كالمتفق عليه .

فائدة :

من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لهما . مثل : أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ونحو ذلك . فإن لم يكن فيه حظ لهما لم يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية