قوله ( وإن جاز التفرق قبل القبض ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال باع مكيلا بموزون ، أبو الخطاب ، وغيرهما : جاز . رواية واحدة [ ص: 42 ] قال والمصنف الزركشي : هو المعروف عند كثير من المتأخرين . قال في الفروع ، والخلاصة : جاز على الأصح : لا يجوز . ويحتمله كلام وعنه . فإنه قال : الخرقي . قال وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد الزركشي : هو ظاهر كلام . قوله ( وفي النساء روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح وشرح الخرقي ، والرعايتين ، والحاويين ، ابن منجى والزركشي ، والفروع ، وشرح . ابن رزين
إحداهما : يجوز . وهو المذهب صححه في الخلاصة ، والنظم . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والرواية الثانية : لا يجوز . قطع به ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح . وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة ، أو كان أحدهما غير ربوي . وأطلق في المغني والشرح والتلخيص فيما الخرقي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين . إذا كان أحد المبيعين غير ربوي قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا : الصحة .