. قوله ( وأما : فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا . علة ربا الفضل فيهما واحدة ، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . لا يجوز النساء فيهما . وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد ) . فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص عليه . فيحرم مدبر بجنسه ، أو بشعير ونحوهما . بلا خلاف أعلمه . ربا النسيئة
فائدة :
. على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ونقل لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يجز النساء فيهما ابن منصور الجواز : ويحتمله كلام هنا . واختاره المصنف ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وذكره رواية . قال في الرعاية قلت : إن قلنا هي عروض : جاز ، وإلا فلا . قال في المذهب : يجوز إذا لم تكن ثمنا . ولا يجوز إذا كانت ثمنا . إسلام الدراهم في الفلوس