الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وأما ربا النسيئة : فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا . علة ربا الفضل فيهما واحدة ، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . لا يجوز النساء فيهما . وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد ) . فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص عليه . فيحرم مدبر بجنسه ، أو بشعير ونحوهما . بلا خلاف أعلمه .

فائدة :

لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يجز النساء فيهما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ونقل ابن منصور الجواز : ويحتمله كلام المصنف هنا . واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وذكره رواية . قال في الرعاية قلت : إن قلنا هي عروض : جاز ، وإلا فلا . قال في المذهب : يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا . ولا يجوز إذا كانت ثمنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية