[ ص: 24 ] قلت : قال في الكافي : وإن وقلنا : هما أصل واحد لم يجز ، إلا جاز . وقال في المغني : احتج من منعه بعموم الأخبار . وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه . فجاز كما لو باعه بالأثمان . وقال في إدراك الغاية : باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله اللحم أجناس باختلاف أصوله . فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه . وفي غيره وجه . فبني الخلاف على القول بأن اللحم أجناس . وقال وعنه الشارح : والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم . فإن قلنا : إنه جنس واحد لم يجز . وإن قلنا : أجناس . جاز بيعه بغير جنسه .