قوله ( ولا يجوز ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال بيع لحم بحيوان من جنسه ، المصنف والشارح : لا يختلف المذهب في ذلك . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم ، وإلا فلا .
قوله ( وفي وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . بيعه بغير جنسه
أحدهما : لا يجوز . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام ، أحمد ، والخرقي وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، في تعليقه وجامعه الصغير ، والقاضي في خلافه الصغير ، وغيرهم . انتهى . وأبي الخطاب
وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والوجه الثاني : يجوز . قال ، المصنف والشارح : اختاره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية القاضي ، ومنتخب ابن رزين الأدمي . وصححه في شرحه ، المجد في تصحيح المحرر . وهو المذهب . وقال وشيخنا الزركشي ، وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبني القولين على الخلاف في . وصرح اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ أنهما على القول بأنه أجناس . قال أبو الخطاب الزركشي : وهو الصواب . انتهى .