قلت : أرأيت فقال : لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها ويلزمه نفقتها في نفسها . الجارية التي لا بد لها من خادم للخدمة ، وعندها خادم قد ورثتها من أمها أيلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، وهو رأيي ويقال للأب إما أنفقت على الخادم وإما بعتها ، ولا يترك بغير نفقة وقال في ربيعة ، قال : فقال امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وأولي الأرحام أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة ، فيقضي لها بحضانة ولدها ; لأن حجرها خير له من حجر غيرها ، ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيصل ما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام المسلمين من الحق في الصدقة والفيء . ربيعة
قال : وقال في قول الله تبارك وتعالى : { ربيعة وعلى الوارث مثل ذلك } ، قال الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف ، يقول في صحبة الوالدة : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } يقول : { وعلى الوارث مثل ذلك } يقول فيما ولي الولي إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليتيم وماله وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه ، حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا عن ابن وهب عن الليث خالد بن يزيد عن أنه قال في قول الله تبارك وتعالى : { زيد بن أسلم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } إنها تطلق أو يموت عنها زوجها فقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك } يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم