الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4874 4875 4876 ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة - رضي الله عنه - فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: " كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته". .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا ابن أبي الزناد ، قال: حدثني أبي ، عن محمد بن حمزة ، بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه: "أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا على سعد بن هذيم، . فأتى حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أد صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: : لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد [ ص: 496 ] رفع إلى عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنه - فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى يقدم على عمر - رضي الله عنه - فيسأله عما ذكر من جلد عمر - رضي الله عنه - إياه ولم ير عليه رجما، فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال: إنما درأ عنه الرجم عذره بالجهالة".

                                                فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قد رأى [أن على] من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر - رضي الله عنه - ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر - رضي الله عنه - في إقامة الحد عليه، فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي - رضي الله عنه - وما رواه النعمان ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                ثم جاء في حديث حمزة أيضا من جلد عمر ذلك الرجل مائة تعزيرا بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- فقد دل ذلك على ما روى النعمان ، عن النبي -عليه السلام- من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد وافق كل ما في حديث حمزة - رضي الله عنه - هذا ما روي عن النعمان ، عن النبي -عليه السلام-.

                                                وأما عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فكان على الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان ، - رضي الله عنه - وعلم ذلك عمر 5 وعلي 5 وحمزة بن عمرو - رضي الله عنه - فقالوا به.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه مما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قد ذهب في ذلك إلى نحو ما روي عن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - بيانه أن يقال: إن عبد الله وإن كان قد جاء عنه ما ذكرتم ولكنه قد خالفه فيه غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وحمزة بن عمرو الأسلمي; فإنهم وقفوا على الناسخ مما رواه النعمان وغيره وعملوا به، ولم يقف عبد الله عليه، وثبت على الحكم الأول وهو ما رواه سلمة بن المحبق .

                                                [ ص: 497 ] أما ما روي عن علي - رضي الله عنه - فأخرجه بإسناد صحيح، عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث ، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي .

                                                وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عكرمة قال: "جاءت امرأة إلى علي - رضي الله عنه - فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك".

                                                فإن قيل: قد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قد أسقط الحد في مثل هذا.

                                                فقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن الهيثم بن بدر ، عن حرقوص ، عن علي - رضي الله عنه -: "أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه الحد".

                                                قلت: الهيثم بن بدر تكلموا فيه، وحرقوص مجهول لا يدرى من هو، قاله الذهبي .

                                                وأما ما روي عن عمر وحمزة -رضي الله عنهما- فأخرجه بإسناد حسن، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان ، عن محمد بن حمزة الأسلمي الحجازي ، عن أبيه حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي الصحابي - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه البخاري تعليقا.

                                                قوله: "ثم جاء في حديث حمزة أيضا من جلد عمر - رضي الله عنه - ذلك الرجل مائة تعزيرا" ذكر هذا تنبيها على أن جلد عمر ذلك الرجل مائة جلدة لم يكن حدا وإنما [ ص: 498 ] كان تعزيرا، كما هو في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - حيث قال في حديثه: "إن كانت أحلتها له جلدته مائة". وذلك لأنه ادعى جهالة فعذره عمر - رضي الله عنه - وعزره مائة.

                                                كما جاء في رواية أخرى أخرجها البيهقي: من حديث معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عبد الرحمن بن البيلماني: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه".

                                                فهذا وإن كان منقطعا فإنه محمول على ما ذكرناها، وعن هذا قال أصحابنا فيمن وقع على جارية امرأته وظن أنها تحل له فإنه لا يحد ولكنه يعزر، أما سقوط الحد فللشبهة حتى يجب للعلم بالحرمة لانتفاء الشبهة، وأما التعزير فلأنه ارتكب أمرا محرما، وكذا لا يحد إذا أحلت المرأة إياها له؛ لما ذكرناه، وإليه أشار الطحاوي بقوله: "فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته...." إلى آخره على ما يجيء الآن إن شاء الله.




                                                الخدمات العلمية