الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4838 4839 4840 ص: حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- قال: " إذا زنت أمة أحدهم فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفير". .

                                                حدثنا بحر بن نصر ، عن شعيب بن الليث ، أن أباه أخبره، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول.... فذكر مثله.

                                                حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: حدثني أسامة ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

                                                الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب .... إلى آخره.

                                                وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري تعليقا .

                                                الثاني: عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري ، عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أبي سعيد كيسان ، عن أبي هريرة .

                                                [ ص: 437 ] وأخرجه مسلم: حدثني عيسى بن حماد المصري، قال: نا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت النبي -عليه السلام- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر".

                                                الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة. ولم يذكر، عن أبيه.

                                                وأخرجه مسلم: عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة. ولم يذكر عن أبيه.

                                                وكذا رواه إسماعيل بن أمية ، عن سعيد ، عن أبي هريرة، رواه البيهقي .

                                                قوله: "ولا يثرب عليها" أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحد; فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر.

                                                وقال أبو ثور: في هذا الحديث إيجاب البيع وإيجاب الحد، ولا يمسكها إذا زنت أربعا، حكى ذلك الخطابي .

                                                وقال أبو عمر: اختلف العلماء في القول بهذا الحديث، فقال مالك: يحد المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام، وهو قول الليث، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم من الصحابة.

                                                وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم.

                                                [ ص: 438 ] وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حي .

                                                وقال الثوري في رواية الأشجعي: يحده المولى في الزنا. وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: يحده الولي في كل حد ويقطعه.




                                                الخدمات العلمية