الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4874 ص: فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وأن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرم التي هي غير الأموال، فحديث سلمة عندنا كان في الوقت الأول، فكان الحكم على من زنى بجارية امرأته مستكرها لها أن تعتق عليه عقوبة له في فعله ويغرم مثلها لامرأته، وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية، وألزم مكانها جارية طاهرة ولم تعتق هي لطواعيتها إياه، وفرق في ذلك بين ما إذا كانت مطاوعة له وبين ما إذا كانت مستكرهة.

                                                ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة، فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان، ، ونسخ ما روى سلمة بن المحبق . - رضي الله عنه -.

                                                [ ص: 495 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 495 ] ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وإلى الحديث الذي ذكره في باب: "تحريم الصدقة على بني هاشم".

                                                قوله: "بانتهاك الحرم" بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة.

                                                قوله: "مستكرها" بكسر الراء.

                                                قوله: "عقوبة له" أي لأجل العقوبة.

                                                قوله: "ألزمها" الضمير المنصوب فيه يرجع إلى قوله: "لامرأته".

                                                قوله: "جارية طاهرة" أي عفيفة من الزنا.

                                                قوله: "ولم تعتق هي" أي الجارية التي زنى بها الزوج.

                                                "لأجل طواعيتها إياه" أي الزوج.

                                                قوله: "بأن يغرم مالا" يتعلق بقوله: "أن لا يعاقب أحد".




                                                الخدمات العلمية