الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولسان الأخرس .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يعني أن فيه حكومة إذا قطع : لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة فصار كالعين القائمة ، فاقتضى لهذا التعليل أن تجب في قطعه حكومة كما يجب في العين القائمة ، وهذا القول على الإطلاق ليس بصحيح عندي ، لأن مقصود اللسان أفعال :

                                                                                                                                            أحدها : الكلام ، والثاني : الذوق ، ويقترن بهما ثالث يكون اللسان عونا فيه وهو إدارة الطعام به في الفم للمضغ ، فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع لسانه باقيا ففيه حكومة كما أطلقه الشافعي ، ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين ، وإنما سلبه أقل منافعه وهو إدارة الطعام به في فمه ، وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه الدية كاملة ، لما قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق ، ولأنه أحد الحواس كالشم بل هو أنفع فيكون الإطلاق محمولا على هذا التفصيل والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية